الشهيد الأول
148
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقال الشيخ في الخلاف : هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ( 1 ) وهو مروي أيضا عن الصادق عليه السلام في الصحيح ( 2 ) قال عليه : ( وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس ) ( 3 ) . وروي انه إذا غاب من الشمس نصفها ، وان فاطمة عليها السلام كانت تتحرى ذلك ( 4 ) . الرابعة : يستحب تحري المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة من الألفاظ ، وفي نهج البلاغة أي بلاغ . ويستحب تقصير الخطبة ، لما روي في الصحاح ان عمارا خطب فأوجز وأبلغ ، فلما نزل قلنا : يا أبا القطان قد أبلغت وأوجزت ! فلو كنت تنفست . فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ) ( 5 ) . قلت : المئنة - بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون - معناها : المخلقة ، والمجدرة ، والعلامة . الخامسة : يكره لغير الامام ان يتخطى رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده ، وسواء كان له موضع معتاد أم لا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لمن تخطى
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 141 ، المسألة 31 . ( 2 ) الكافي 3 : 414 ح 4 ، التهذيب 3 : 235 ح 619 . ( 3 ) الكافي 3 : 414 ، التهذيب 3 : 235 ح 619 . ( 4 ) معاني الأخبار : 399 . ( 5 ) مسند أحمد 4 : 263 ، سنن الدارمي 1 : 365 ، صحيح مسلم 2 : 594 ح 869 ، مسند أبي يعلى 3 : 206 ح 1642 ، المستدرك على الصحيحين 3 : 393 ، السنن الكبرى 3 : 208 .